كتب أحدهم في منتدى هجر في مشاركة جانبية :
زواج الرجل من بنته !!المغني - عبد الله بن قدامه - ج 7 - ص 485
( فصل ) ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء ، وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا
بل ويقول الشيخ علي آل محسن حفظه الله ورعاه ( مسائل خلافية ص201 ) ما نصه :
أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا . ( المغني لابن قدامة 7 / 485 )
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه . ( مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 )
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق